السيد مهدي الرجائي الموسوي

20

المحدثون من آل أبي طالب ( ع )

1778 - علل الشرايع : حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى العلوي الحسيني رضي الله عنه ، قال : حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن أسباط ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن زياد القطّان ، قال : حدّثني أبوالطيّب أحمد بن محمّد بن عبداللّه ، قال : حدّثني عيسى بن جعفر العلوي العمري ، عن آبائه ، عن عمر بن علي ، عن أبيه علي بن أبي طالب عليه السلام ، أنّ النبي صلى الله عليه وآله ، قال : مرّ أخي عيسى عليه السلام بمدينة وفيها رجل وامرأة يتصايحان ، فقال : ما شأنكما ؟ قال : يا نبي اللّه هذه امرأتي وليس بها بأس صالحة ولكنّي احبّ فراقها ، قال : فأخبرني على كلّ حال ما شأنها ؟ قال : هي خلقة الوجه من غير كبر ، قال لها : يا مرأة أتحبّين أن يعود ماء وجهك طرياً ؟ قالت : نعم ، قال لها : إذا أكلت فإيّاك أن تشبعين ؛ لأنّ الطعام إذا تكاثر على الصدر فزاد في القدر ذهب ماء الوجه ، ففعلت ذلك ، فعاد وجهها طرياً « 1 » . 1779 - علل الشرائع : حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى العلوي الحسيني رضي الله عنه ، قال : حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن أسباط ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن زياد القطّان ، قال : حدّثنا أبوالطيّب أحمد بن محمّد بن عبداللّه ، قال : حدّثني عيسى بن جعفر العلوي العمري ، عن آبائه ، عن عمر بن علي ، عن أبيه علي بن أبي طالب عليه السلام ، أنّ النبي صلى الله عليه وآله ، قال : علامة الصابر في ثلاث : أوّلها أن لا يكسل ، والثانية أن لا يضجر ، والثالثة أن لا يشكو من ربّه عزّوجلّ ؛ لأنّه إذا كسل فقد ضيّع الحقّ ، وإذا ضجر لم يؤدّ الشكر ، وإذا شكا من ربّه عزّوجلّ فقد عصاه « 2 » . 1780 - علل الشرايع : حدّثنا أبو الحسن أحمد بن محمّد بن عيسى بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، قال : حدّثنا أبو عبداللَّه محمّد بن إبراهيم بن أسباط ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن زياد القطّان ، قال : حدّثنا أبوالطيّب أحمد بن محمّد بن عبداللّه ، قال : حدّثني عيسى بن جعفر بن محمّد بن عبداللّه بن محمّد بن عمر بن علي بن أبي طالب ، عن آبائه ، عن عمر بن علي ، عن أبيه علي بن أبي طالب عليه السلام ، أنّ النبي صلى الله عليه وآله سئل كيف صارت الأشجار بعضها مع أحمال وبعضها بغير أحمال ؟ فقال : كلّما سبّح آدم تسبيحة صارت له في الدنيا شجرة مع حمل ، وكلّما سبّحت حوّاء تسبيحة صارت في الدنيا شجرة

--> ( 1 ) علل الشرائع ص 497 ح 1 ، بحار الأنوار 66 : 334 ح 15 ، و 103 : 258 - 259 ح 8 . ( 2 ) علل الشرائع ص 498 ح 1 ، بحار الأنوار 71 : 86 ح 35 .